الشيخ عزيز الله عطاردي

86

مسند الإمام الصادق ( ع )

ابنته قال لا بأس . 60 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت وما المجبور قال أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه . 61 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال تصدق إذا أنكرت ذلك فقلت فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال لا تصدق ولا تنعم . 62 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه وبنت لحمه قال لا بأس بلحمه . 63 - عنه عن عبد اللّه بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي لا . 64 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه وأكل ثمنه قال ثم قال أليس قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .